ولا يحل للواعظ مطلقا الاستدلال بقصة منكرة في السنة لغرض الدعوة لفضائل الأعمال فإن الحق لا يتوصل إليه بوسيلة باطلة.
المسألة الثالثة: قد يتلبس الخطيب بمعصية مثل: ترك واجب كصلة الرحم، أو فعل محرَّم كقطيعتها؛ فهل له أن يؤجل الكلام عنها حتى يتوب من معصيته؛ لأنه متلبس بها أم يبادر إلى إنكارها ولو لم يتب منها؟ إن الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن ذلك منوط بحاجة الناس، فإذا احتاجوا إلى العلم بها والتنبيه عليها فلا يؤخَّر الحديث عنها إلى أن يتوب؛ لما يلي: 1 - عموم نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تعالى؛ فليس في شيء منها تأجيل الأمر والنهي الشرعيين لمخالفة الآمر والناهي ما يقول، وإنما فيها ذم من فعل ذلك كما مضى، وذمه لعدم انتفاعه بالخير الذي يدعو إليه لا لدعوته.